فمنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم عن أبي جعفر قال : سألته عن مرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : «
لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام
» . « 1 »
ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : «
لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت
» . « 2 »
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن امرأة لها زوج وهى صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : «
تحجّ وإن لم يأذن لها
» . « 3 »
إلى غيرها من الروايات ، وأمّا في المطلّقة الرجعية فيدلّ على عدم اشتراطه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : «
المطلّقة تحجّ في عدّتها
» . « 4 »
وكذا مرسلة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عن المطلّقة تحجّ في عدّتها ؟ قال : «
إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضى عدّتها
» . « 5 » وبها تقيّد الأولى بحجّة الإسلام .
فما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن عمّار عن أبي عبد الله في حديث قال : «
لا تحجّ المطلّقة في عدّتها
» . « 6 » محمول على الحجّ المندوب بقرينة المرسلة ويأتي الكلام في بعضها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 155 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 156 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 157 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 158 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 3 .