وكرواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، قال : قال أبو عبد الله : «
الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين
» « 1 » .
ومنها : ما يدلّ على جواز الاستقراض للحجّ وإن كان عليه دين آخر من قبل ، كصحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبداللّه : إنّي رجل ذو دين أفأتديّن وأحجّ ؟ فقال : «
نعم هو أقضى للدين
» « 2 » .
وكرواية عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ، قال : «
إن كان له وجه في مال فلا بأس
» « 3 » .
وكرواية موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال : «
إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس
» « 4 » .
ومنها : ما هو صريح أو ظاهر في الحجّ المندوب وهو ما يدلّ على جواز الاستقراض كرواية يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ، قال : «
نعم ، إنّ الله سيقضى عنه إن شاء الله
» « 5 » .
وكروايتي عبد الملك بن عتبة وموسى بن بكر المذكورتين آنفاً . كما أنّ الظاهر من رواية أبي همام نفس المعنى ، قال : قلت للرضا : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ ؟ قال : «
يقضى ببعض ويحجّ ببعض
» . قلت :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 8 .