الرواية والحجة ، والاجماع لاحجيّة له في مصبّ الرواية كما انّه لا اعتبار بالاعتبار .
وأمّا عدم الصحة في الأجنبية منجزاً ومعلقاً ، بالمعيّنة كقوله « إن تزوّجت فلانة فهي طالق » أو بالمطلقة أو العامّة كقوله « من - أو - كلّ من أتزوّجها فهي طالق » فلا خلاف فيه ، وفي الجواهر بعد بيان ذلك الأقسام قال : « بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا نصّاً وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب انّه لاطلاق إلّابعد نكاح ، لأنّه لإزالة قيده » « 1 » وتدل عليه الروايات المستفيضة كالصريحة بل الصريحة .
منها : ما عن الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) في حديث « أنه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمي فهي طالق . فقال : لاطلاق إلّابعد النكاح ولاعتق إلّابعد ملك » « 2 » .
ومنها : ما عن محمد بنقيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين . فقال : ليس بشيء لا يطلق إلّاما يملك ولايعتق إلّاما يملك ، ولايصدّق إلّاما يملك » « 3 » .
ومنها : ما عن عبداللَّه بنسليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن الحسين ( ع ) « في رجل سمّى امرأة بعينها وقال :
يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا له أن يتزوّجها أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح » « 4 » ، إلى غيرها من أحاديث الباب .
لا يقال : لعلّ المراد بالنكاح في هذه الأخبار هو الوطي ، لأنّه يقال : أوّلًا : ذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 27
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 2
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 33 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 3