مع سائر الفقهاء ، وهو أنّ عقد النكاح هل هو هادم الطلاق مطلقاً ولو من الزوج كما هو رأى ابنبكير أو الهادم هو خصوص نكاح غيره ؟ وفي الجواهر بعد نقل خلافهما قال : « ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهماومنها ماتقدّم في تفسير السنّي والعدّي فضلًا عن اطلاق الكتاب والسنّة » « 1 » . وممّا يدل على مختار الأصحاب ما في الصحيح عن ابناذينة « 2 » وصحيح أبي بصير « 3 » وصحيح الحلبي « 4 » وصحيح عبداللَّه بنسنان « 5 » وخبر أبي بصير « 6 » ولا يخفى أنّ دلالته بالاطلاق لا بالظهور ، وغيرها من الاخبار التي جمعها صاحب الحدائق « 7 » وأمّا على مختاره فيدل عليه ما عنهعن زرارة بناعين ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : « الطلاق الّذي يحبّه اللَّه والّذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في اوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار ، فقد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 129
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 112 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 7
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 104 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 1 ، الحديث 3
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 4
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 3
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 10
( 7 ) انظر الحدائق الناضرة 25 : 276 - 279