ومنها : صحيحة شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) في حديث قال : قلت : « فطلّقها ثلاثاً في مقعد . قال : تردّ إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة » « 1 » .
ومنها : خبر عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبداللَّه ( ع ) : « إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنما هي واحدةفقال :
هو كما بلغكم » « 2 » إلى غيرها من الروايات فراجع إن شئت « 3 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على البطلان جميعاً وموردها مورد الطائفة الثانية فلا فرق بينهما مورداً وإنما الفرق في الحكم فهذه دالّة على خلاف المشهور وتلك دالة على المشهور .
منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ ردّ إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ . وذكر طلاق ابن عمر » « 4 » .
اللهم إلّاأن يقال من المحتمل أن يكون المراد من قوله « فليس بشيء » نفي شيئيّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 7
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 64 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 11 ، و 12 و 13 و 16 و 28 و 30
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 8