وله شروط وأقسام ولواحق واحكام
ينبغي ذكر أمور قبل البحث في الشروط :
الأوّل :
إنّ مشروعية الطلاق من ضروريات الاسلام ولا كلام فيها ، والحق أنّه من الأمور التشريعية الامضائية مع زيادة قيود وشروط وكذا بالنسبة إلى الاحكام فيه ، كما أشار اليه في الجواهر بأنه ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعيةضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي ( ص ) ولكن اعتبر في الصحيح منها اموراً وبهذا المعنى جعله الأصحاب معنى شرعياً مقابلًا للمعنى اللغوي « 1 » .
فعلى هذا ، عند الشك في شرط من الشروط أو قيد من القيود اومانع من الموانع وعدم الدليل عليه ، يرجع إلى ما هو المعمول عند العقلاء ، فإنّ في عدم ردع الشارع من تلك الأمور شهادة على اعتبار الرضا منه ، وأمّا على كفاية محض عدم الردع وإن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 3