رجع عنه وقال : « ويحتمل أن تكون . . . » .
وصاحب « الجواهر » استشكل في فتوى العلّامة بوجوه :
1 . « عموم حجب الكافر بالمسلم » « 1 » .
وقد قال الصادق ( ع ) : « المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » « 2 » والحكم بحجب الكافر بالمسلم إجماعي ورفع اليد عن العمومات غير موجّه .
2 . « إطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام » « 3 » .
والإطلاق يشمل صورة إسلام الوارث المسلم قبل موت المورّث الكافر وبعده .
3 . « تنزيلهم الكفّار منزلة الموتى في الإرث » « 4 » .
فإذا كان الكافر بمنزلة الميّت الذي لا يرث ، فكيف يحكم بكونه كالحيّ في كونه وارثاً مع الوارث المسلم ؟
4 . « لو ورث فإمّا أن ترث معه الزوجة الربع وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث ، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر وهو باطل بالنصّ والإجماع من الامّة عدا ابن مسعود ، كما عن « الخلاف » ومتى بطل حجب الولد ، سقط إرثه ، الوارث حاجب بالإجماع » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .
( 5 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .