Skip to main content

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — Page 357

Contributors:

P.357

المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية

( مسألة 1 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( ع ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلا في الفرض المتقدّم آنفاً . أقول : قد مرّ في الأمر الثالث من المقدّمات ، ذيل مسألة 1 أنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام . وقد مرّ أيضاً أن من له الفرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلا فرض واحد ، كالأب والبنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن .