الاعتبار تمسّكاً بإطلاق الأدلّة .
3 . أن لا يكون كافراً . ودليله واضح ، حيث إنّ الكافر لا يرث من المسلم .
4 . أن لا يشترط كونه بالغاً ، للأصل وإطلاق النصوص لو لم نقل بعمومها .
5 . يشترط عدم كونه مجنوناً ، لعدم إمكان قضاء صلاة الميّت وصومه من المجنون ، اللهمّ إلا أن يكون جنونه أدوارياً .
6 . أن لا يكون للميّت دين مستغرق للتركة ، ودليله عدم الإرث حينئذٍ ، والحال أنّ الحباء نوع منه ، ويمكن أن يقال باشتراط خلوّه عن مطلق الدين ، إذ الحبوة توزّع على جميع التركة فتبطل في هذه الصورة بالنسبة إلى الدين . هذا إذا لم يوجد متبرّعٌ أو كان الدائن مبرءاً ، وإلا فتعطى الحبوة للولد الأكبر .
وكما أنّ الدين مانع عن الحبوة كلًّا أو بعضاً يكون الكفن والوصيّة أيضاً مزاحمين لها .
قال صاحب « الجواهر » : « الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من المحبوّ ودفع نفس الأعيان إليه » « 1 » .
تعدّد الأجناس الأربعة
يمكن أن يقال : إذا تعدّدت الأجناس الأربعة المحبوّ بها ، فما كان في الأدلّة بلفظ الجمع كالثياب يعطى الأجمع ، وما كان بلفظ المفرد فيها يعطى الواحد ، فإن كان مساوياً تخيّر الوارث في إعطاء ما شاء ، ولو قيل بالقرعة فهي أولى ، لأنّها لكلّ أمر مشكل والترجيح في هذه الصورة مع ما كان نسبته إليه أغلب .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 136 : 39 .