بنت الأخ أو بنت الأخت أو زوجة الأب وإلا فنكاحهم فاسد شرعاً .
وأمّا أولادهم الحاصلة من نكاحهم الصحيح عندهم فيحكم بثبوت نسبهم شرعاً ، سواء حكم ببطلان نكاحهم بعد إسلامهم أو لم يحكم .
فلا فرق من حيث ثبوت النسب بين ما كان نكاحهم باطلًا عندنا وما لم يكن كذلك .
( مسألة 6 ) : نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم ، وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي .
أقول : إذا كان نكاح الكفّار الذي وقع موافقاً لمذهبهم صحيحاً عندنا ولا يمنع من التوارث ، فنكاح المذاهب الإسلامية - غير الإثنى عشري - لا يمنع من التوارث بشرط وقوعه موافقاً لمذهبهم سواء كان صحيحاً عندنا أو باطلًا ، وهذا مطابق لفحوى ما دلّ على صحّة نكاح الكفّار .
ولم يكن بيننا وبينهم اختلاف كثير في المحرّمات والمحلّلات ، وقد يظهر الاختلاف في موارد نادرة ، كما إذا كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي ، فإنّ الطلاق إمّا بدعي وإمّا سنّي ، فالبدعي ما لا يكون جامعاً للشرائط وهي إمّا مربوطة بالمطلّق أو بالمطلّقة أو نفس الطلاق والسنّي ما يكون جامعاً لها .
قال صاحب « الوسيلة » : « لا فرق في ذلك - أي الحكم بصحّة ما هو صحيح عندهم فاسد عندنا - بين الطلاق ثلاثاً وغيره ، ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلّق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٩٦