أنزل اللّهُ عزّ وجلّ : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطّوّف بهما ثم قد سنَّ رسُولُ اللّه ( ص ) الطَّواف بينهُما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما . « 1 »
ز - استدراكها على عروة بن الزبير وآخرين في قولهم : إنّ الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة :
في صحيح مسلم ومسند أحمد ، واللفظ للاوّل :
ان عائشة ذكر عندها ما يقطعُ الصلاة : الكلبُ والحمارُ والمرأةُ .
فقالت عائشةُ : قد شبَّهتُمُونا بالحمير والكلاب . واللّه ! لقد رأيتُ رسُول اللّه ( ص ) يُصلِّي وإنِّي على السَّرير ، بينهُ وبين القبلة مُضطجعةً ! فتبدُو لي الحاجةُ فأكرهُ أن أجلس فأوذي رسُول اللّه ( ص ) فأنسلُّ من عند رجليه . « 2 »
وفي رواية أخرى قالت : عدلتمونا .
ح - استدراكها على الخليفة عمر بن الخطاب في ضربه على الصلاة بعد العصر :
في صحيح البخاري ومسلم ما موجزه :
أن عبداللّه بن عباس قال : كنت أضرب مع عمر بن الخطاب عن الصلاة
هامش
( 1 ) . سنن النسائي ج 5 / 237 - 239 كتاب الحج باب ذكر الصفا والمروة . وصحيح مسلم ج 2 / 929 كتاب الحج باب 243 الحديث 261 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلى ، الحديث رقم 266 ، وباب الاعتراض بين يدي المصلى ، الحديث رقم 269 و 270 و 271 ، ج 1 / 365 - 367 ؛ ومسند أحمد ج 6 / 42 و 134 .