الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير . قال : خطبنا رسول الله ص فقال :
، أخرجوا زكاة الفطر صاعا من بر بين اثنين « 1 » . أو صاعا من شعير .
أو صاعا من تمر . عن كل صغير أو كبير . حر أو عبد ، .
قال محمد بن عمر : وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن عمر .
ومات عبد الله بن ثعلبة سنة سبع وثمانين بالمدينة « 2 » . وهو ابن ثلاث وثمانين سنة « 3 » .
شرح
قال : وحديثه - أي عبد الله بن ثعلبة - في صدقة الفطر يعني الذي أخرجه الدارقطني .
مختلف فيه والصواب أنه مرسل . ولم يصرح في شيء من الروايات بسماعه .
قلت : ورواية المصنف هنا فيها ما يشعر بالسماع وهو قوله : خطبنا رسول الله . ولكنها من طريق الواقدي وهو متروك .
وحديث صدقة الفطر ثابت متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما . وانظر جامع الأصول : 4 / 636 وما بعدها .
هامش
( 1 ) أي عن كل اثنين . بمعنى أنه يكفي الواحد نصف صاع من البر . وقد جاء ذلك في رواية أبي داود لهذا الحديث . وجاء في بعض طرق حديث أبي سعيد ، أو صاعا من حنطة ، . وفي أخرى : ، نصف صاع من بر ، . قال أبو داود :
2 / 269 : ليس بمحفوظ وهو وهم ممن رواه عنه .
( 2 ) هذه الكلمة ليست في الأصل .
( 3 ) انظر الاستيعاب : 2 / 876 . وأسد الغابة : 3 / 191 . والإصابة : 4 / 32 . وقال خليفة في الطبقات ( 238 ) : توفي سنة تسع وثمانين . وصحح ذلك الذهبي في العبر : 1 / 104 . ولم يذكر غيره في السير : 3 / 503 . ونسبه إلى خليفة وغيره .