تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطبقات الكبرى ( دار الكتب العلمية ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( 1 ) ابن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعباس بن عبد المطلب قالوا : قال رسول الله . ص : ، لا نورث . ما تركناه فهو صدقة ، . يريد بذلك رسول الله نفسه ] « 1 » . [ أخبرنا خالد بن المخلد البجلي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله . ص . قال : ، لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما . ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة ] ، « 2 » . [ أخبرنا عفان بن مسلم . أخبرنا حماد بن سلمة . حدثني الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ : أن فاطمة قالت لأبي بكر : من يرثك إذا مت ؟ قال : ولدي وأهلي ! قالت : فما لك ورثت النبي دوننا ؟ فقال : يا بنت رسول الله إني والله ما ورثت أباك أرضا ولا ذهبا ولا فضة ولا غلاما ولا مالا ! قالت : فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا 315 / 2 التي بيدك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله . ص . يقول : ، إنما هي طعمة أطعمنيها الله فإذا مت كان بين المسلمين ] ، . [ أخبرنا محمد بن عمر . حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : إن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله . ص . فيما أفاء الله على رسوله . وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إن رسول الله . ص . قال : ، لا نورث . ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله . ص . ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا . فوجدت فاطمة . عليها السلام . على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت . وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر ] .
هامش
( 1 ) انظر : [ صحيح البخاري ( 4 / 96 ، 97 ، 98 ) ، ( 5 / 25 ، 114 ، 115 ، 177 ) ، ( 7 / 82 ) ، 8 / 180 ، 187 ) ، ( 6 / 122 ) ، وصحيح مسلم ، الباب ( 15 ) ، حديث ( 19 ) ، ( 49 ) ، والباب ( 16 ) ، حديث ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 54 ) ، ( 56 ) ، وسنن أبي داود ، الباب ( 19 ) من الخراج وسنن الترمذي ( 1608 ) ، ( 1610 ) ، وسنن النسائي ( 7 / 136 ) ، ومسند أحمد ( 6 / 145 ) ، والسنن الكبرى ( 6 / 297 ، 298 ) ، ( 7 / 65 ) ، ( 10 / 143 ) ] . ( 2 ) انظر : [ صحيح البخاري ( 4 / 15 ، 99 ) ، ( 8 / 180 ) ، وصحيح مسلم ، الباب ( 16 ) ، حديث ( 55 ) من الجهاد ومسند أحمد ( 2 / 464 ، 376 ) ، والسنن الكبرى ( 6 / 32 ) ، ( 7 / 65 ) ، وشرح السنة ( 14 / 52 ) ، وفتح الباري ( 12 / 6 ) ] .