( 23 )
( 23 ) قلع شجر الحرم الحرام ، وكل ما ينبت فيه ، إلا
ما ينبت في منزله .
( 24 ) حمل السلاح كالسيف وشبهه ، والبندقية
وأمثالها .
فمن فعل شيئا من ذلك فعليه الكفارة ، كل فعل بحسبه
كما هو مفصل في محله .
ولا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا ، ما
عدا الصيد ، ولا على الصبي وإن كان مميزا .
كيفية الإحرام
ومحله أحد المواقيت الخمسة ، فإذا أراد الإحرام يستحب
أن يتهيأ له بتنظيف بدنه ، وتقليم أظفاره ، وأخذ شاربه ،
وإزالة شعر إبطيه وعانته ، ثم يغتسل غسل الإحرام ناويا
هكذا : ( أغتسل لإحرام عمرة التمتع لحج الإسلام ، قربة إلى
الله تعالى ) .