وتصلي كما تقدم عينا ، فإذا فرغ منها ، حل له ما
كان محرما عليه بسبب الإحرام من النساء .
وكذا الحكم بالنسبة إلى النساء .
الثاني عشر : المبيت بمنى ليلة الحادي
عشر
فإنه إذا ذهب إلى مكة يوم العيد يجب عليه العود إلى
منى قبل الليل فيبات بها ناويا ذلك قائلا : ( أبيت هذه الليلة
بمنى لحج التمتع لوجوبه ، قربة إلى الله تعالى ) .
الثالث عشر : رمي الجمار يوم الحادي
عشر
مبتدئا بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، كل واحدة
بسبع حصيات ، كما تقدم إلا في الأولى والوسطى فإنه
يستقبل القبلة . وينوي عند رمي كل واحدة :
( أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج الإسلام حج التمتع ،
لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) .
أعمال الحرمين — صفحة 124
مساهمون: الشيخ علي بن الشيخ منصور المرهون
ص١٢٤