Skip to main content

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 299

Contributors:

P.299
( مسألة 9 ) إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ( 1 ) لم يجب عليه الغسل وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل . ( مسألة 10 ) لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين ( 2 ) أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
Commentary
الوضوء فقد أشار إليه بقوله والفارق النص يعنى النص المسوغ في الجنابة لا غير وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستندا إلى نص خاص مانع فيه بل لما يدعى من قبح الفرار من عهدة امتثال التكليف باحداث العجز بالإخلال بشئ من مقدماته الوجودية ، وهذا أول الكلام لتمكنه من التيمم وصحة الصلاة معه ، فتعذر الوضوء لا يؤثر إلا في فوت الواجب الغيري من دون أن يترتب عليه فوت الغير الذي وجب لأجله ، فلا مقتضى للعقاب حتى من باب التجري ولو على القول بكون ترك المقدمة من حيث هو منشأ لاستحقاق العقاب إذ لا تجري بعد عزمه على الخروج عن عهدة الواجب النفسي في آخر وقته بحسب ما يقتضيه تكليفه ، وأما استحقاق العقاب بترك المقدمة من حيث هو إن قلنا به فهو فيما إذا كانت منحصرة ، لا في مثل الفرض الذي يتمكن المكلف من إيجاد ذي المقدمة بشرائطه المعتبرة شرعا في زمان لا يتوقف على هذه المقدمة والله العالم . قوله قده مسألة 9 : ( إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا . إلخ ) وجه ما ذكره من الحكم أصالة عدم الدخول وعدم الوجوب فيه وفيما بعده . قوله قده مسألة 10 : ( لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين . إلخ ) وجهه صدق الجماع والإدخال والإيلاج والتقاء