Skip to main content

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 613

Contributors:

P.613
أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : إن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وان صدق ان فعل الإفطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . ( مسألة 12 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه ( 1 ) فصب الشاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما . ( مسألة 13 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ( 2 ) ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . ( مسألة 14 ) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل ( 3 ) في إحدى الآنيتين فان
Commentary
قوله قده مسألة 12 : ( ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه . إلخ ) . ( 1 ) ما عده بعض العلماء من أن الشارب عاص لاستعماله بعيد جدا ، نعم لا نمنع عصيانه ، من جهة التقرير للآمر والصاب وعدم نهيهما عن المنكر . قوله قده مسألة 13 : ( إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما . إلخ ) وجهه أنه لا يعد هذا التفريغ عرفا إلا تخلصا من الحرام لا من الاستعمال في الحرام . ( 3 ) قوله قده مسألة 14 : ( إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل . إلخ )