Skip to main content

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 536

Contributors:

P.536
إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل . ( مسألة 37 ) في تطهير شعر المرأة ( 1 ) ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر . ( مسألة 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ( 2 ) ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب . ( مسألة 39 ) في حال إجراء الماء على المحل النجس ( 3 ) من البدن أو الثوب
Commentary
قوله قده مسألة 37 : ( في تطهير شعر المرأة . إلخ ) الحكم كما ذكره ، إذ ليس الغرض من العصر إلا انفصال ماء الغسالة ، ولا موضوعية للعصر من حيث أنه عصر ، فلو انفصال الماء بذاته كالأجسام الصيقلية كفى . قوله قده مسألة 38 : ( إذا غسل ثوبه المتنجس . إلخ ) فيما ذكره من الحكم بطهارة الثوب وطهارة الطين والأشنان لانغساله بغسل الثوب اشكال للشك في انغساله بغسله بالقليل مع رسوب النجاسة في أعماقه فتستصحب بنجاستهما المستلزمة لسرايتها إلى الثوب فعليه يلزم إعادة الغسل . ( 3 ) قوله قده مسألة 39 : ( في حال إجراء الماء على المحل النجس . إلخ )