پرش به محتوای اصلی

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 1 ) . ( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 2 ) . ( مسألة 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر ( 3 ) أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
شرح
كان مسبوقا بالعلم بالجواز ، واستصحاب المنع إن كان مسبوقا بالعلم بالمنع ، كما لو كان في الفرض الثاني في السابق مشتملا على دم كثير فأزيل عنه وبقي مقدار يسير منه مردد بين كونه أقل من الدرهم أو أكثر ، هذا إذا كانت له حالة سابقة ، واما ما لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع ، كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة وجب إزالته لقاعدة الاشتغال ، وكذا الكلام في الفرض السابق لو فرض تعذر استصحاب جواز الصلاة في الثوب بواسطة العلم الإجمالي أو غيره من الموانع واللَّه العالم . قوله قده مسألة 4 : ( المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . ا ه ) . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على العفو عنه ، كما كان للدم وقد تقدم أن دعوى عدم زيادة حكم الفرع عن أصله دعوى غير مسموعة في الأحكام التعبدية . قوله قده مسألة 5 : ( الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . أه ) . ( 2 ) أي من العفو عنه لأصالة بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة بالفحوى . قوله قده مسألة 6 : ( الدم إذا وقع عليه دم آخر . إلخ ) . ( 3 ) لا يخفى أنه انما يعفى عن الدمين الواقع أحدهما على الآخر ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل من الدرهم في صورة بقاء الصدق العرفي انه دم