Skip to main content

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 418

Contributors:

P.418
وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا ، والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فان بقي مكانه خاليا حين الأخذ وأن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع . ( مسألة 4 ) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق ( 1 ) لا يسري إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق . ( مسألة 5 ) إذا وضع إبريق مملوء ماءا ( 2 ) على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها . ( مسألة 6 ) إذا خرج من أنفه تخامة غليظة ( 3 ) وكان عليها نقطة من الدم لم
Commentary
الحكم بطهارة الباقي بعد إلقاء موضع الملاقاة من الجامد مما لا اشكال فيه لعدم صدق الملاقاة للباقي بخلافه في المائع فإنه يصدق ملاقاة النجس للجميع . قوله قده مسألة 4 : ( إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق . إلخ ) تقدم منا أن ذلك يدور مدار العلم بمقدار السريان وعدمه وان العرق الذي على البدن يختلف كثرة وقلة وبحسب التطهير سرعة وبطوءا مع دوام العرق واتصاله . قوله قده مسألة 5 : ( إذا وضع إبريق مملوء ماءا . إلخ ) لا إشكال في عدم نجاسة ما في الإبريق أن كان الماء منه متدافعا إلى السافل فهو بمنزلة الجاري من الأعلى الذي تقدم حكمه . ( 3 ) قوله قده مسألة 6 : ( إذا خرج من أنفه نخامة غليظة . إلخ )