Skip to main content

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 304

Contributors:

P.304
البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة . ( مسألة 2 ) المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه ( 1 ) . ( مسألة 3 ) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس ( 2 ) كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض .
Commentary
منيا مما له نفس سائلة من إنسان أو من غيره الحكم بنجاسة دمه كما تقدم الحكم بذلك عن قريب ، نعم يشكل الحكم بنجاستها من البيض إذا لم يعلم بأنها مستحيلة من منى واللَّه العالم . قوله قده مسألة 2 : ( المتخلف في الذبيحة وأن كان طاهرا لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه . ا ه ) ( 1 ) نبه ( قده ) بأنه لا تلازم بين طهارة الدم المتخلف وجواز أكله ، بل المتخلف في الذبيحة طاهر على ما اختاره وحرام أكله لخباثته كما هو الغالب في الخبائث كالصديد والبصاق والفرث والشعر والقرن والظلف وسائر الحشرات وما شابه ذلك . نعم ما كان من الدم في اللحم والعروق مما يعد جزءا منه فهو حلال كما تقدم منا من أن المتخلف المستثنى هو هذا لا غيره للسيرة المستمرة على أكله المتصلة بالأئمة عليه السّلام والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . قوله قده مسألة 3 : ( الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس . إلخ . ) ( 2 ) وذلك لنجاسة هذه الطبيعة بأي لو كانت فيشمله إطلاق نجاسة الدم من ذي النفس كما لا إشكال في نجاسة ما لو صب عليه دواء غير لونه ، واما
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — Page 304 | السيد علي الحسيني الشبر