وطء كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده . « 1 »
و شهيد ثانى و سيد محمد عاملى در شرح فتواى فوق فرمودهاند : « 2 »
دليل فتواى اوّل محقق حلّى روايت سعيد أعرج است :
و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده ؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله :
الولد للفراش و للعاهر الحجر . « 3 »
اين روايت بهطور روشن دلالت دارد بر اينكه مردى كه كنيز در خانهء اوست ، فرزند از اوست ، و نيز در بيان دليل فتواى دوم صاحب شرائع الإسلام فرموده كه روايت صفار بر مقصود دلالت دارد :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها - إلى قوله - فإنّه باعها آخر و لم يستبرأ رحمها ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
الولد للفراش و للعاهر الحجر . « 4 »
و در روايت حسن صيقل ، امام عليه السّلام فرمود :
الولد للذي عنده الجارية و يصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : الولد للفراش ، و للعاهر الحجر . « 5 »
از روايات فوق فهميده مىشود ، كه شارع مقدس به عنوان يك حكم حكومتى دستور داده كه بچه بايد به فراش و مالك آن ملحق شود ؛ هرچند احتمالهاى ديگر نيز در موضوع وجود دارد .
افزون بر اين نكتهها ، حديث شريف فرمانى بر الحاق فرزند شبهه و زنا به پدر است .
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 342 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 386 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 441 .
( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 491 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 8 ، ص 169 .
( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 387 ؛ كافى ، ج 5 ، ص 491 ؛ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 568 .
( 5 ) . محمد بن حسن طوسى ، الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ؛ وسائل الشيعه ، ج 4 ، ص 568 .