3 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ( ت 460 ه ) قال : ( لا يجوز
السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع
شرطين :
أن يكون ملكا أو ما في حكم الملك ، ويكون خاليا من نجاسة ، فأما الوقوف على ما فيه
نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به ، والتنزه عنه أفضل ) ( 1 ) .
4 - السيد كاظم اليزدي قدس سره في العروة الوثقى قال : ( يشترط مضافا إلى طهارته -
مسجد الجبهة من مكان المصلي - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول
والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن
مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوهما ، وكذا ما خرج عن اسم
النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان
ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ) ( 2 ) .
تغاير مواضع السجود :
يجدر التنبيه على مسألة مهمة في السجود ، وهي هل يشترط في السجود أن تكون مواضع
السجود السبعة المعروفة كلها على شئ واحد يصح السجود عليه أو لا يشترط ذلك ؟
وبمعنى آخر ما هو حكم السجود
هامش
( 1 ) الجمل والعقود / الشيخ الطوسي ، سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 352 ، فصل في ذكر ما
يسجد عليه كتاب الصلاة .
( 2 ) العروة الوثقى / السيد كاظم اليزدي 1 : 425 - 426 فصل في مسجد الجبهة من مكان
المصلي ، كتاب الصلاة ، تحقيق ونشر مدينة العلم آية الله العظمى السيد الخوئي 1414 ه
ط 1 .