روايت كرده كه پدر بزرگوار من فرمود كه :
« ان للحرب حكمين : اذا كانت الحرب قائمة لم تضع لم اوزارها و لم يثخن اهلها فكل اسير اخذ فى تلك الحال فان الإمام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف به غير حسم و تركه متشحطا فى دمه حتى يموت و الحكم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها و اثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا »
اگرچه جواز بنده گرفتن اسيران بعد از آخر شدن جنك صريح قرآن نيست اما ازين روايت مفهوم مىشود و ايضا ازين حديث مفهوم مىشود كه قتل اسير بعد از آخر شدن جنك جايز نيست و در مجمع البيان و جوامع الجامع تجويز قتل درين صورت ايراد يافته و اينمعنى مخالف حديث مذكور است و ازين جهت كه ظاهر آيه چنانچه مذكور شد مطابق مضمون حديث مذكور و امثال آن نيست ارتكاب توجيهات درين آيهء كريمه كردهاند و بعضى از اهل تحقيق گفتهاند كه عبارت آيه محمول بر تقديم و تأخيرست و تقدير چنين است كه فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق تا آخر . مخفى نيست كه حمل آيه بر تقديم و تأخير بغايت بعيد و مستلزم تعقيد است كه آن مخل بفصاحت و بلاغتست با آنكه برين تقدير ربط «
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
» ظاهر نيست و توجيهى كه خالى از تكلفات و تصرفات بعيدهء ركيكه است اينست كه
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها
را بدل
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
بگيرند بنا بر آنكه كلمهء اذا ظرفيه است نه شرط چنانچه در ترجمه معلوم گرديد و درين صورت مبدل منه در حكم ساقط و بدل قايم مقام آنست و حاصل كلام چنين است كه فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء
ذلِكَ
اى الامر ذلك يعنى امر خداى تعالى و حكم او اينست بنا برين ذلك خبر مبتداء مقدر است
وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
و اگر