تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
تلزم اللغوية ، فإنّه كيف يمكن جعل متعلّق الحكم الذي يكون متعلّقه هو الدخول هو الوضع ؟ مع أنّه في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قد جمع بين النهي عن الدخول وبين النهي عن الوضع ، فهل يمكن الالتزام بوحدة هذين الحكمين ؟ والتعليل الواقع فيها لو لم يكن مؤيّداً لما ذكرنا لا يكون منافياً له قطعاً . فالإنصاف : وضوح الفرق بين الأخذ والوضع ، فلا وجه لما في « المستمسك » اعتراضاً على « العروة » من أنّ التفكيك غير ظاهر . كما أنّه على ما ذكرنا لا يبقى مجال لما في « المصباح » من أنّ مرسلة علي بن إبراهيم بالنسبة إلى الفقرة الأُولى لا معارض لها ؛ لأنّ المراد منها الرخصة في الوضع من غير دخول ، كما يدلّ عليه العلّة المنصوصة ، وذلك لأنّه مضافاً إلى أنّ عدم المعارض لا يكفي بعد كونها مرسلة فاقدة لشرائط الحجيّة نقول الصحيحتان بالتقريب الذي ذكرنا تعارضان المرسلة ، خصوصاً الصحيحة الثانية ، فلا مجال لها معهما كما لا يخفى . قراءة شيء من سور العزائم الأمر الخامس : قراءة شيء من سور العزائم ، ولو بعض آية منها ، ولو بعض البسملة بقصد إحداها . ونقول : الروايات الواردة في هذا الأمر مختلفة : فيظهر من بعضها جواز قراءة الجنب القرآن من دون استثناء ، كرواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال الحائض تقرأ القرآن ، والنفساء ، والجنب أيضاً . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 19 ، الحديث 1 .