. . . . . . . . . .
شرح
فيها . وموثّقة عمّار المتقدّمة الآمرة بغسل كلّ ما أصابه الظاهرة في تنجّسه ، منصرفة عن الملاقي الباطني .
ولو قلنا : بالنجاسة فرضاً ؛ بدعوى الإطلاق ، وعدم الانصراف ، فلا محيص عن الالتزام بطهارته بمجرّد زوال العين ؛ للسيرة ، ولرواية عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : رجل يشرب الخمر فيبصق ، فأصاب ثوبي من بصاقه .
قال
ليس بشيء .
« 1 » ومثلها بعض الروايات الأُخر وقد تقدّم في المسألة العاشرة من مسائل كيفية المتنجّس بالنجاسات في أحكامها ، ما ينفع المقام ، فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 39 ، الحديث 1 .