تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

[ أوّلها : الماء ]

أوّلها : الماء ، ويطهر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفية تطهيره به . وأمّا كيفية تطهير غيره به ، فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكرّ والجاري ، إلّا أنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه ؛ من الفرك والغمز ونحوهما ، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء ؛ حتّى يخرج الماء الداخل . ( 1 )
شرح
( 1 ) الأوّل : في مطهّرية الماء قد تقدّم في فصل المياه أصل مطهّرية الماء وعمومها لكلّ متنجّس ، سواء كان من الأجسام الجامدة ، أو من المائعات ، وسواء كان المائع ماء مطلقاً ، أو ماء مضافاً ، أو غيرهما من اللبن والدّهن ونحوهما ، كما أنّه قد مرّت كيفية تطهير الماء بالماء ، فلا حاجة إلى البحث عنه . في كيفية التطهير بماء المطر وأمّا كيفية تطهير غير الماء بالماء ، ففي ماء المطر ذكر في المتن : أنّه يكفي استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكرّ والجاري ، إلّا أنّ مقتضى الاحتياط اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه . أقول : أمّا ماء المطر ، فبعد الفراغ عن عموم مطهّريته كما فصّلنا القول فيه في شرح المسألة التاسعة عشرة من مسائل المياه نقول : بأنّه يكفي فيه مجرّد الاستيلاء على المتنجّس بعد زوال العين في غير الولوغ ، ولا حاجة فيه إلى العصر