تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ]

مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضارباً على ذي الغبار ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلّا وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي ، فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا تجب إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب ، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها . ( 1 )
شرح
في التيمّم بالغبار ( 1 ) لا إشكال نصّاً وفتوىً في أنّه مع فقد الصعيد أو تعذّر استعماله يجوز التيّمم بغبار الثوب ، أو لبد السرج ، أو عرف الدابة ، وعن « المعتبر » هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، ومستند الحكم أخبار مستفيضة : كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده ، أو سرجه ، أو معرفة دابّته ، فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي . « 1 » وموثّقته ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره ، أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه . « 2 » ولا يبعد أن يكون « معه » مصحف « مغبر » ، وتؤيّده صحيحة رفاعة الآتية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 .