پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
. . . . . . . . . .
شرح
أنّه علّل في بعض الأخبار لزوم ترجيح سائر الواجبات والمحرّمات على الطهارة المائية ، بأنّ اللّه تعالى جعل للماء بدلًا ، والظاهر عدم وجود هذا التعليل بهذه الكيفية ، ولعلّه أراد الروايات التي استفدنا منها أنّ الانتقال يتحقّق بأدنى عذر ، ويتوقّف على ثبوت مجرّد المحذور . ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : ثبوت الانتقال في جميع الموارد المذكورة ، ولكنّ مقتضى الاحتياط صرف الماء أوّلًا في المعارض ، ثمّ التيمّم ؛ ليتحقّق عدم الوجدان الحقيقي أيضاً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحه 281 | الشيخ فاضل اللنكراني