. . . . . . . . . .
شرح
في الموارد المذكورة ، والآية بهذا اللحاظ تدلّ على مشروعية التيمّم حتّى فيما لم يكن مرضاً بوجه ، بل كان مثل البرد الذي لا يتحمّل .
ثالثها : الروايات الواردة المستفيضة لو لم تكن متواترة :
منها : صحيحة محمّد بن سكّين ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات .
قال
قتلوه ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء الحيّ السؤال .
« 1 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب .
قال
لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم .
« 2 » ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد .
فقال
لا يغتسل ويتيمّم .
« 3 » ومثلها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) . « 4 » ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال
يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
« 5 » وغير ذلك من الروايات الواردة ، الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 10 .