تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
في الموارد المذكورة ، والآية بهذا اللحاظ تدلّ على مشروعية التيمّم حتّى فيما لم يكن مرضاً بوجه ، بل كان مثل البرد الذي لا يتحمّل . ثالثها : الروايات الواردة المستفيضة لو لم تكن متواترة : منها : صحيحة محمّد بن سكّين ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات . قال قتلوه ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء الحيّ السؤال . « 1 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب . قال لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم . « 2 » ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد . فقال لا يغتسل ويتيمّم . « 3 » ومثلها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) . « 4 » ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة . « 5 » وغير ذلك من الروايات الواردة ، الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 10 .