[ مسألة - 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان ]
مسألة - 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين ، والقدمين
Commentary
بين الافعال جزء من الصلاة وإطلاق انه مشتغل بها في حالها مع العناية ورعاية العلاقة كإطلاق الخطيب والمتكلم على من تنفس بين الخطبة والتكلم أو اشتغل بغيرهما كشرب الماء مثلا بخلاف الثاني فإنه يصدق عليه حقيقة في كل آن انه مشتغل بالصلاة وعليه فيقع الالتفات بأنه مكشوف العورة في حال الاشتغال دائما فيجب الحكم بوجوب الإعادة بخلاف الأول فإنه يصدق عليه حقيقة انه لم يكن عالما بكشف عورته في حال الصلاة لجواز ان يسترها مع عدم تخلل المنافي قبل الشروع في السورة في المثال المذكور ثم شرع فيها فيشمله ما يدل على الصحة في حال عدم الالتفات بذلك في حال الصلاة والظاهر هو الوجه الثاني لكونه مغروسا في أذهان المتشرعة ويؤيده التشبيه للصلاة في الروايات بالإحرام وان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإنه كما أن الإحرام المتحقق بالشروع أمر مستمر إلى أن يتحقق التحليل بالحلق أو التقصير كذلك الصلاة التي هي إحرام صغير بلحاظ تحقق تحريم بعض الأمور فيها أمر مستمر إلى أن يقع التسليم الذي هو تحليل لها .
الرابع صورة النسيان والحكم فيها ما تقدم في صورة الجهل ويدل على حكمها حديث لا تعاد المتقدم وان كان لا يبعد دعوى دلالة الصحيحة المتقدمة عليه أيضا لأن عدم العلم بخروجه الفرج في حال الصلاة أعم من الجهل به قبل الصلاة أيضا والعلم به قبله ثم عروض النسيان له كما لا يخفى .