Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 565

Contributors:

P.565
. . . . . . . . . .
Commentary
حرمة النظر إلى عورة الكافر أيضا لأجل رجحانها على هذه الطائفة من موافقة الكتاب والشهرة الفتوائية لا لأجل الاعراض والمهجورية الكاشفة عن وجود الخلل فيها هذا والظاهر أنه لا مجال لإنكار موضوع الاعراض واحتمال عدمه أصلا لأنه على غير هذا التقدير لا تصل النوبة إلى الترجيح لعدم المعارضة بين الطائفتين بعد كون قاعدة حمل المطلق على المقيد مقتضية للجمع والخروج عن موضوع التعارض فلو لا الاعراض لكان اللازم تقييد الإطلاق وتخصيص الحكم بخصوص المسلم وقد حقق في محله قدح الاعراض في الحجية فالمرسلة وان كانت معتبرة سندا ولكنها مجهورة دلالة فلا فرق بين المسلم والكافر من هذه الجهة مع أن النسبة إلى الصدوق إنما نشأت من نقله الرواية المذكورة والا فهو لم يفت بخلاف الأصحاب صريحا . بقي الكلام في أمور : الأول في المراد من العورة وقد عبر عنها في الآية بالفرج ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة ان المراد بها القبل والدبر ولكن في بعض الروايات انها ما بين السرة والركبة أما الطائفة الأولى فكثيرة منها مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي - عليه السّلام - قال العورة عورتان : القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . « 1 » ومنها مرسلة الصدوق قال الصادق - عليه السّلام - الفخذ ليس من العورة . « 2 » ومنها ما عن محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من العورة « 3 » وفي مقابلها رواية بشير النبال قال سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن الحمام
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب الرابع ح - 2 ( 2 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب الرابع ح - 4 ( 3 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب الرابع ح - 1
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 565 | الشيخ فاضل اللنكراني