Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 556

Contributors:

P.556
. . . . . . . . . .
Commentary
فاللازم تخصيص الحكم بالبطلان بما إذا أدرك الوقت مع قطع الصلاة وتحويل الوجه إلى القبلة غاية الأمر ان قاعدة من أدرك التي تدل على توسعة الوقت تحكم بعدم لزوم إدراك جميع الوقت بل إدراك ركعة من الوقت يكفي في لزوم رفع اليد عن الصلاة الواقعة إلى غير القبلة فمع عدم إدراك الركعة أيضا لا مجال للقول بالبطلان لعدم دلالة الموثقة عليه في هذه الصورة وتقدم الوقت على سائر الشروط مع المزاحمة . بقي في الصورة الثانية شيء وهو ان مورد الروايات الواردة في هذه الصورة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت هو ما كانت الصلاة الواقعة على غير القبلة مستندة إلى التحري والاجتهاد لان موردها الصلاة في يوم غيم أو فيه في قفر من الأرض أو في فلاة منها مضافا إلى التصريح بذلك في السؤال في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة بناء على ما استظهرنا منها من أن قوله : وان كان قد تحرى القبلة بجهده . . توضيح لمورد السؤال لا انه سؤال مستقل وإلى التصريح بذلك في الجواب في رواية سليمان بن خالد المتقدمة بقوله : فحسبه اجتهاده وعليه فمورد هذه الروايات النافية للقضاء هو المتحرى الذي تبين مخالفة اجتهاده للواقع . وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنه هل يلحق بهذا المورد ما إذا كان المصلى عالما بالحكم وبالقبلة ولكن صلى إلى غير القبلة سهوا أو اشتباها أم لا وممن ذهب إلى الإلحاق وعدم التفصيل المفيد - قدس سره - في المقنعة ، والشيخ في كتابي التهذيب والنهاية وبعض المتأخرين كالمحقق الهمداني في المصباح . ولكن التحقيق عدم الإلحاق وفاقا للعلامة في المختلف فان مستند الإلحاق ان كان هو إلغاء الخصوصية من مورد الروايات فيرده انه لا وجه للإلغاء في الحكم المخالف للقاعدة فإن مقتضى أدلة شرطية القبلة بطلان الصلاة في الصورة المفروضة ولازمة وجوب القضاء في خارج الوقت أيضا مع الإخلال بها فإذا دل الدليل على عدم وجوبه في بعض الموارد فلا يجوز التعميم إلى غيره بعد كونه مخالفا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 556 | الشيخ فاضل اللنكراني