Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 500

Contributors:

P.500
. . . . . . . . . .
Commentary
لاعتبار الرجحان في متعلقه الذي هو ملازم لثبوت الاستحباب في المقام وعليه فكيف يمكن ان يكون الوجوب المتفرع على الاستحباب موجبا لزواله وقيامه مقامه واجتماعهما أيضا مستحيل بداهة وعليه فلا يعقل ان يكون النذر مغيرا للاستحباب الثابت للمنذور قبل تعلق النذر فكما ان تعلق النذر بالفعل الواجب لا يوجب زوال وجوبه وقيام الوجوب النذري مقامه فكذلك إذا كان المنذور مستحبا فإنه لا يتغير حكمه الاستحبابي بسبب تعلق النذر فانقدح ان النافلة لا تصير واجبة بوجه حتى يبحث في اعتبار الاستقبال فيها مطلقا أو في حال عدم الاستقرار ووجوب صلاة الليل أو خصوص الوتر على النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - لا دلالة له على صيرورة النافلة واجبة فإن صلاة الليل عنوان خاص يختلف حكمه باختلاف الافراد فبالإضافة إلى النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - يكون واجبا وبالنسبة إلى غيره يكون مستحبا فالنافلة لم تصر واجبة بل ما كانت نافلة في حقنا تكون واجبة في حقه - صلّى اللَّه عليه وآله - وهو غير ما نحن فيه هذا والظاهر أن الفريضة أيضا لا تصير مستحبة حتى يبحث فيها كذلك وصلاة المعادة جماعة لا تكون شاهدة على هذا أمر وذلك لان متعلق الاستحباب ليس هي نفس صلاة الظهر - مثلا - الفريضة التي اتى بها فرادى بل متعلقه هو عنوان الإعادة جماعة وهذا يغاير عنوان الصلاة التي هي فريضة كعنوان الجماعة المستحب فيها وبعبارة أخرى الصلاة المعادة لها حيثيتان فباعتبار كونها صلاة الظهر فريضة واجبة وباعتبار كونها تكرارا لصلاة الظهر وإعادة لها جماعة مستحبة ولا يلزم من ذلك وجوب الإتيان بها ثانيا فان متعلق الوجوب هي نفس العنوان من دون مدخلية التعدد والتكرر فلا وجه للزوم الإتيان بها كذلك فصلاة الفريضة لا تصير مستحبة بوجه فلا مجال للبحث المذكور أصلا . ثم إنه لم يقع التعرض في المتن للقبلة وانها اى شيء وكذا للخصوصيات المعتبرة في الاستقبال وكذا للبحث عن المستقبل بالكسر وانه هل يكون فرق بين القريب والبعيد أم لا ونحن نتعرض لها في ضمن أمور :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 500 | الشيخ فاضل اللنكراني