تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
محط السؤال انما هو أجزاء أذان واحد عن الأذانين المعلوم حكمهما عند السائل والاكتفاء بواحد عن الاثنين واما ان حكمها هو الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة للسؤال عليه وكذا الجواب بل يمكن ان يقال بان نفس هذا السؤال دليل على عدم ثبوت الوجوب عند السائل لأنه على تقدير كون الحكم هو الوجوب والواجب هو الأمرين لا مجال للسؤال عن الاكتفاء بالواحد عن الأخر بعد اتصاف كل منهما بالوجوب وهذا بخلاف الاستحباب كما لا يخفى مع أن التعبير ب‍ « ينبغي » في الجواب لا يخلو عن الاشعار بعدم الوجوب أيضا ، ثم إن السؤال مشعر بكون الإقامة أيضا أذانا كما ذكرناه في أول البحث ومنها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان . « 1 » فإن الخلوة في البيت كناية عن الصلاة منفردا ومفهومها - ح - عدم الكفاية في صلاة الجماعة . والجواب عن الاستدلال بها ما ذكرنا من عدم كون الرواية مسوقة لحكم الأذان والإقامة بل الاكتفاء بأحدهما في الصلاة منفردا مع الفراغ عن وضوح حكمهما ومنها صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن . « 2 » ومن الواضح انها حكاية فعل وهو أعم من الوجوب فتدبر . ومنها موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له تصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ولكن يؤذن ويقيم . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الخامس ح - 4 ( 2 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الخامس ح - 6 ( 3 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب السابع والعشرون ح - 1
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 453 | الشيخ فاضل اللنكراني