Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 440

Contributors:

P.440

[ مسألة - 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة ان يكون قارا غير مضطرب ]

مسألة - 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة ان يكون قارا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر فان فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وان حصل بحيث يصدق انه مستقر مطمئن صحت صلاته وان كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيارة والقطار ونحوهما لكن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه هذا كله مع الاختيار ، واما مع الاضطرار فيصلى ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الإمكان ، فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وان لم يتمكن منه أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب في
Commentary
أولا بمعنى انه بعد السجود عليها مرة ظهر له انه لا يقدر عليه وليس المراد من عدم القدرة إلا إيذاء حر الأرض المذكور أولا لا عدم القدرة بمعنى آخر ، ويمكن ان يكون المراد هو حدوث الإيذاء في الأثناء بعد ما لم يكن عند الشروع في الصلاة وعلى كلا التقديرين فمفادها جواز وضع الثوب إذا كان قطنا أو كتانا والسجود عليه في الأثناء وليس المراد باضطرار المذكور في الجواب هو ما ينطبق على ضيق الوقت أيضا بحيث كان المجوز للسجود على الثوب المذكور هو الإيذاء بضميمة الضيق فإنه خلاف ما هو المتفاهم منه عند العرف فان المنسبق إلى أذهانهم هو الاضطرار الجائي من قبل الإيذاء المذكور الذي هو عبارة أخرى عن عدم القدرة على السجود المأخوذ في السؤال . نعم لا مجال لتوهم انه بناء على ذلك يكون مقتضى الصحيحة جواز الرجوع إلى البدل في الصورة الأولى أيضا ضرورة انه مع القدرة على السجود على ما يصح السجود عليه بمجرد قطع الصلاة ورفع اليد عنها لا يتحقق عنوان الاضطرار بوجه فالصحيحة تدل على الجواز في خصوص الصورة الثانية فتدبر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 440 | الشيخ فاضل اللنكراني