. . . . . . . . . .
Commentary
في المسألة التعبدية ضرورة ان الحكم ببطلان المتقدم أيضا لا يستلزم محالا عقليا حتى يوجب التصرف في الدليل على فرض دلالته عليه كما أن الظاهر أن استفادة الحكم بالبطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين في صورة التقارن ليس مستندا إلى وجه عقلي مذكور فيما تقدم بل مستند إلى ظهور الدليل في ذلك وهي الروايات الظاهرة في بطلان كلتيهما وأيضا لا مجال لحمل الإطلاقات على خصوص صورة التقارن بعد ندرة وجودها ولو كان التقارن بمعناه العرفي ضرورة ان أكثر موارد المحاذاة أو التقدم انما هو مع التقدم والتأخر في الشروع .
و - ح - لا بدّ من ملاحظة ثبوت الإطلاق وعدمه فنقول ما يظهر منه الإطلاق من الروايات المتقدمة روايات :
منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون بينها شبر أو ذراع أو نحوه . « 1 » .
ومن الواضح إطلاق مورد السؤال وشموله لكلا الفرضين كما أن الظاهر أن قوله - عليه السّلام - : « لا » الظاهر في البطلان كما يكون ظاهرا في بطلان كلتا الصلاتين في صورة التقارن كذلك لا ينبغي إنكار ظهوره في بطلان كلتيهما في صورة التقدم والتأخر أيضا ولا مجال للتفكيك كما أنه لا مجال لدعوى ان مرجع قوله - عليه السّلام - « لا » إلى عدم اتصاف كلتا الصلاتين بالصحة المجامع مع بطلانهما ومع بطلان أحدهما بحيث يكون الجواب غير تام ولم يكن متعرضا لحكم هذه الجهة وتعيين أحد الاحتمالين بل كان اللازم الرجوع في التعيين إلى دليل آخر فان مثل ذلك مما لا يقبله العرف ولا ينطبق على المتفاهم عنده بل الظاهر أن الفهم العرفي يساعد البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين في كل واحد من الفرضين كما لا يخفى .
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 4 .