تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
في المسألة التعبدية ضرورة ان الحكم ببطلان المتقدم أيضا لا يستلزم محالا عقليا حتى يوجب التصرف في الدليل على فرض دلالته عليه كما أن الظاهر أن استفادة الحكم بالبطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين في صورة التقارن ليس مستندا إلى وجه عقلي مذكور فيما تقدم بل مستند إلى ظهور الدليل في ذلك وهي الروايات الظاهرة في بطلان كلتيهما وأيضا لا مجال لحمل الإطلاقات على خصوص صورة التقارن بعد ندرة وجودها ولو كان التقارن بمعناه العرفي ضرورة ان أكثر موارد المحاذاة أو التقدم انما هو مع التقدم والتأخر في الشروع . و - ح - لا بدّ من ملاحظة ثبوت الإطلاق وعدمه فنقول ما يظهر منه الإطلاق من الروايات المتقدمة روايات : منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون بينها شبر أو ذراع أو نحوه . « 1 » . ومن الواضح إطلاق مورد السؤال وشموله لكلا الفرضين كما أن الظاهر أن قوله - عليه السّلام - : « لا » الظاهر في البطلان كما يكون ظاهرا في بطلان كلتا الصلاتين في صورة التقارن كذلك لا ينبغي إنكار ظهوره في بطلان كلتيهما في صورة التقدم والتأخر أيضا ولا مجال للتفكيك كما أنه لا مجال لدعوى ان مرجع قوله - عليه السّلام - « لا » إلى عدم اتصاف كلتا الصلاتين بالصحة المجامع مع بطلانهما ومع بطلان أحدهما بحيث يكون الجواب غير تام ولم يكن متعرضا لحكم هذه الجهة وتعيين أحد الاحتمالين بل كان اللازم الرجوع في التعيين إلى دليل آخر فان مثل ذلك مما لا يقبله العرف ولا ينطبق على المتفاهم عنده بل الظاهر أن الفهم العرفي يساعد البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين في كل واحد من الفرضين كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 4 .