Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 220

Contributors:

P.220
. . . . . . . . . .
Commentary
الموضوع المنهي عنه هو خصوص التطوع والتنفل بل كل ما يوجب الإخلال بالإتيان بالفوائت بل الموضوع بناء عليه ترك الاشتغال بها مع أن الظاهر مدخلية عنوان التطوع والتنفل في تعلق النهى كما لا يخفى كما أن الظاهر كون النهى نهيا ذاتيا يترتب عليه احكامه وآثاره ولازم الاحتمال الأول كونه نهيا عرضيا لا يترتب عليه أثر ضرورة ان التنفل بناء عليه لا يكون مخالفة للزوم الفورية والنهى عنه معا بحيث يكون هناك مخالفة تكليفين بل لا يكون إلا مخالفة تكليف واحد وهو وجوب الفورية مع أن ظاهر النهى هو الذاتي الاستقلالي لا العرضي وعليه فيتم الاستدلال بها للمقام نعم ربما يقال بان مورده الصلاة الفائتة فكيف يمكن الاستدلال بها للفريضة الأدائية ودعوى شمولها لها تحتاج إلى القطع بالملازمة بين الأداء والقضاء ولكنه مدفوع بأنه لا خفاء في جواز إلغاء الخصوصية من الفريضة الفائتة لأن المستفاد من هذه الجملة كما عرفت ان عدم جواز مزاحمة النافلة للفائتة انما هو لأنه لا محذور في تفويتها دونها ومن المعلوم ثبوت هذا الملاك في الأدائية لو لم يكن بطريق أولى كما لا يخفى . ومنها ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة . « 1 » وأورد على سندها بأن الحلي - قده - لم يروها عن كتاب حريز من دون واسطة للفصل الكثير بين العصرين فكيف يمكن له النقل عنه أو عن كتابه من دون واسطة وحيث إنها غير معلومة فالرواية ساقطة عن الاعتبار . وأجيب عن الإيراد بأنه حيث إن الحلي ممن لا يعتمد على الخبر الواحد وانما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينة القطعية على صحته فنقله عن كتاب
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس والثلاثون ح - 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 220 | الشيخ فاضل اللنكراني