وارد شده ونيز سيرهء عقلا واجماع استناد كردهاند . 16
قاعدهء إتيان الجزء المَنسىّ . . .
قاعدهء إتيان الجزء المَنسىّ قبلَ الرُّكن : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده عبارت است از لزوم به جا آوردن جزء فراموش شده از اجزاى نماز پيش از دخول در ركن . به آن در باب صلات استناد كردهاند .
مفاد قاعده : چنانچه يكى از اجزاى واجب نماز ؛ أعم از ركن وغير آن ، فراموش شود ، تا زماني كه نمازگزار وارد ركن پس از آن جزء نشده چنانچه يادش بيايد ، بايد آن را تدارك كند ؛ سپس آنچه را به جا آورده ، اعاده ونماز را تمام نمايد ودر صورت دخول در ركن بعدى ، محل جزء فراموش شده گذشته است . در اين صورت ، اگر جزء فراموش شده از أركان باشد ، مانند ركوع ، نماز باطل است وبايد اعاده شود ؛ اما اگر از أركان نباشد ، مانند قرائت ، نماز صحيح است ونيازى به تدارك نيست ، مگر در تشهد ويك سجده كه پس از پايان نماز به جا آورده مىشود ( - - ) خلل در نماز ) . بنابر اين ، كسى كه تكبيرة الاحرام يا قرائت را فراموش كرده ،
هامش
( 1 ) . حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 1 / 336
( 2 ) . 336 و 391 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 29 ؛ البيع ( قديرى ) / 292 - 293 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 50
( 3 ) . جواهر الكلام 37 / 46 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 31 - 32 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 51
( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 208 - 209
( 5 ) . مباني تكملة المنهاج 2 / 222 - 223
( 6 ) . مصباح الفقاهة 3 / 136 - 145
( 7 ) . حاشية الشيرازي على مكاسب الشيخ 2 / 102 ؛ مصباح الفقاهة 2 / 32 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 2 / 365
( 8 ) . جواهر الكلام 21 / 303 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 427 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 26 - 27
( 9 ) . جامع المقاصد 12 / 91 ؛ جواهر الكلام 29 / 327
( 10 ) . تحرير الأحكام 4 / 520 ؛ قواعد الأحكام 2 / 223 ؛ المهذب البارع 4 / 249 ؛ كفاية الأحكام 2 / 634 ؛ جواهر الكلام 37 / 38 - 41 ؛ موسوعة الخوئي 30 / 169 - 170
( 11 ) . تمهيد القواعد / 31 ؛ العروة الوثقى [ ( تكملة ] ( 2 / 260 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 3 / 109 - 111 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 2 / 365 - 366
( 12 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 63 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 51
( 13 ) . جواهر الكلام 40 / 79
( 14 ) . الكافي في الفقه / 347 ؛ النهاية / 447 ؛ تحرير الأحكام 3 / 130
( 15 ) . جواهر الكلام 27 / 322 - 325
( 16 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 25 - 28 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 194 - 203 .