مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار اين قاعده به آياتي همچون
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
19 وروايات فراوانى كه در اين باره وارد شده استناد شده است ؛ چنان كه عقل نيز تكليف فرد معذور را قبيح مىداند . علاوة بر آنها ، اجماع واتفاق بر سقوط تكليف هنگام عذر نيز وجود دارد . 20
قاعدهء ما قُصِدَ لَم يَقَع وَما وَقَعَ لَم يُقصَد - - ) قاعدهء تبعية العقود للقصود
قاعدهء ما لايُدرَكُ كُلهُ لايُترَكُ كُله - - ) قاعدهء ميسور
قاعدهء ما مِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ إلّا وَقَد أحَلَّه لِمَن اضطُرَ اليه - - ) قاعدهء اضطرار
قاعدهء ما وَقَعَ لَم يُقصَد وَما قُصِدَ لَم يَقَع - - ) قاعدهء تبعية العقود للقصود
قاعدهء مايضمن بصحيحه . . .
قاعدهء مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه : از قواعد فقهى .
از قواعد فقهى معروف ومشهور ميان متأخران قاعدهء مايضمن است . با اين مضمون كه هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور باشد ، فاسد آن نيز ضمان آور خواهد بود . اين قاعده دو طرف دارد :
أصل قاعده - كه در بالا ذكر شد - وعكس آن كه عبارت است از « ما لايُضمَنُ بصحيحه لايُضمَنُ بفاسده » با اين مضمون كه هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور نباشد ، فاسدش نيز ضمان آور نخواهد بود . 1
پيشينه : قاعده در قالب ياد شده در كلمات قدما ونيز در حديثي مطرح نشده
هامش
( 1 ) . مهذب الاحكام 4 / 386
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 / 259 - 261
( 3 ) . مرآة العقول 15 / 338
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 / 260
( 5 ) . جواهر الكلام 13 / 5 ؛ كتاب الصوم ( شيخ انصارى ) / 308 - 309
( 6 ) . مفتاح الكرامة 2 / 914
( 7 ) . منتهى المطلب 9 / 207 ؛ ذكرى الشيعة 2 / 429
( 8 ) . مصابيح الظلام 9 / 371
( 9 ) . جواهر الكلام 2 / 313
( 10 ) . 13 / 4 ؛ الحدائق الناضرة 11 / 3 - 6 ؛ مستند الشيعة 7 / 270 - 271
( 11 ) . الحدائق الناضرة 8 / 243
( 12 ) .
مفتاح الكرامة 2 / 914 و 6 / 1577
( 13 ) .
جواهر الكلام 17 / 12
( 14 ) . الحدائق الناضرة 13 / 301 - 305
( 15 ) . كتاب الصوم ( شيخ انصارى ) / 80
( 16 ) . المعتبر 2 / 720 - 721 ؛ جواهر الكلام 17 / 71
( 17 ) . جواهر الكلام 29 / 87
( 18 ) . 36 / 424 - 425
( 19 ) .
حج / 78
( 20 ) . مهذب الاحكام 4 / 386 - 387 .