2 . تصرف نكردن مالك موجب ضرر أو نشود ؛ اما بعضي انتفاعات ومنافع ملكش از أو فوت شود .
3 . عدم تصرف نه موجب ضرر گردد ونه باعث تفويت منفعت .
4 . قصد تصرف كننده از تصرف ، زيان رسانيدن به ديگرى باشد ، بدون آنكه از تصرف نفعي ببرد ويا از عدم تصرف ضررى متوجه أو گردد .
در فرض آخر ، بدون هيچ ترديدى قاعدهء لا ضرر مقدّم است وتصرف جايز نيست . چنان كه در فرض سوم نيز حكم همين است . اما در فرض أول ، تصرف جايز است ودر فرض دوم ، جواز تصرف به مشهور نسبت داده شده است . 15
در قاعدهء لا ضرر ، سؤالات ومباحث ديگرى نيز مطرح است كه در اين مختصر نمىگنجد ، از قبيل اينكه آيا مراد از ضرر ، ضرر واقعي است يا نه ؟ قاعده لا ضرر احكام وجودي ؛ أعم از تكليفي ووضعي ؛ هر دو را در بر مىگيرد ؛ ليكن آيا شامل احكام عدمي نيز مىشود ؟ يا نه ؟ آيا حكم به نفى ضرر از باب رخصت است يا عزيمت ؟
آيا مقصود از ضرر ، ضرر شخصي است يا ضرر نوعي ؟ آيا اضرار به ديگرى براي دفع ضرر از خود جايز است يا نه ؟
در موارد تعارض ميان دو ضرر حكم چيست ؟ 16
مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به آيات وروايات متعدد ، از جمله روايت معروفي كه در آغاز به آن اشاره شد ونيز دليل عقل استناد شده است . 17
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 / 32
( 2 ) . كفاية الأصول / 381 ؛ منتقى الأصول 5 / 394 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214
( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214 - 215
( 4 ) . النهاية ( ابن أثير ) ، واژهء « ضرر » ؛ كفاية الأصول / 381 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 56
( 5 ) . بحوث فقهية ( حلى ) / 204 - 205
( 6 ) .
تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 94
( 7 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 114 - 116
( 8 ) . كفاية الأصول / 381
( 9 ) . الوافية في أصول الفقه / 194
( 10 ) . قاعدة لا ضرر ( شيخ الشريعة ) / 18 - 19
( 11 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 112 - 120
( 12 ) . 118
( 13 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 116 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 79
( 14 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 126
( 15 ) .
رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 126 - 130 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 242 - 245
( 16 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 118 - 125 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 80 - 97
( 17 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 28 - 44 .