قاعدهء كلُّ ما لاتَقدير فيه . . .
قاعدهء كلُّ ما لاتَقدير فيه شَرعَاً فَفيه الحُكومَة : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده از قواعد كاربردى در باب ديات وعبارت است از ثبوت أرش در جناياتى كه در شرع خسارتي براي آنها تعيين نشده است .
مفاد قاعده : در جنايت بر اعضاى بدن انسان آزاد در مواردى كه خسارت آن از سوى شرع تعيين نشده باشد ، حاكم خسارت آن را بر أساس برده تعيين مىكند ؛ بدين گونه كه فرد آزاد ، برده فرض مىشود وقيمت سالم ومعيوب ( قبل وبعد از جنايت ) آن ونيز تفاوت ميان آن دو به دست آورده وبه همين نسبت از دية نفس بر عهدهء جانى ثابت مىشود . 1
مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار كلّيت قاعده به برخى روايات ونيز اجماع استناد شده است . 2
قاعدهء كُلُّ ما لاحَد فيه مِنَ الجِنايات فَفيه التَعزير - - ) قاعده التعزير لكل مُحَرَّم
قاعدهء كلُّ ما لَم يَرِد فيه حدّ مِن الشَرع فَفيه التَعزير - - ) قاعده التعزير لكل محرّم
قاعدهء كلُّ ما لَم يَرِد فيه ديةٌ مِنَ الشَرع فَفيه الحُكومَة - - ) قاعده كل ما لاتَقدير فيه فَفيه الحُكومَة
قاعدهء كُلُّ ما لم يكن حيضاً . . .
قاعدهء كُلُّ ما لم يكن حَيضاً فَهو استحاضَةٌ : از قواعد فقهى .
قاعدهء فوق بدين معنا است كه خونى كه زن مىبيند اگر حيض نباشد ، استحاضة است . از اين قاعده به قاعدهء « كُلُّ ما إمتَنَعَ حيضاً فهو استحاضةٌ » 1 و « كُلُّ دَمٍ لايكونُ حيضاً ولا نِفاساً ولا دم جَرحٍ ولا قَرحٍ فهو استحاضةٌ » نيز تعبير كردهاند . البتة تعبير آخر ، تعبير كامل از قاعده است . از آن در باب طهارت سخن گفتهاند .
هامش
( مهذب الاحكام 4 / 39
( 5 ) . 39 - 40
( 6 ) . غنية النزوع / 102 ؛ مصباح الفقيه 5 / 248 - 249 ؛ مهذب الاحكام 4 / 39 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 4 / 314 - 315
( 7 ) . مصباح الفقيه 5 / 248 .
( 1 ) . تحرير الأحكام 5 / 450 ؛ قواعد الأحكام 3 / 669 ؛ العناوين 2 / 627 - 628 ؛ جواهر الكلام 43 / 43 و 168 ؛ جامع المدارك 6 / 183
( 2 ) . جواهر الكلام 43 / 168 ؛ مائة قاعدة فقهية / 194 - 195 .