قاعدهء الفِطرَةُ واجبَةٌ على كُل مَن يَعول - - ) قاعدهء كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ
قاعدهء فقهى
قاعدهء فقهى : حكم كلى فرعى قابل انطباق بر موارد جزئي .
در لغت به پايه وستون چيزى كه آن چيز به آن استوار است وبا انتفاى آن ، منتفى ومعدوم مىشود ، قاعده گويند ؛ خواه مادي باشد يا معنوي . ودر اصطلاح عبارت است از قضيهء كلى اى كه بر همهء جزئيات وافرادش انطباق دارد . 1
قاعدهء فقهى عبارت است از حكم كلى فرعى كه در بابهاى مختلف فقه بر موارد جزئي منطبق مىشود . 2
قاعدهء فقهى داراى ويژگيهايى است كه آن را از قاعده أصولي جدا مىسازد . اين ويژگيها عبارتاند از :
1 ) . قاعدهء فقهى ، حكمي كلّى فرعى است ، مانند قاعدهء طهارت ؛ ليكن قاعدهء أصولي حكم كلى فرعى نيست ؛ بلكه واسطه وابزار استنباط ودستيابى به احكام كلى فرعى است . 3
2 . قاعدهء فقهى مورد استفادهء مجتهد ومقلد ؛ هردو است ؛ بدين معنا كه مجتهد پس از بيان حكم كلى فرعى با همهء شرايط وقيودش ، در تطبيق آن بر موارد جزئي با مقلدش يكسان است ؛ يعنى مقلد نيز مىتواند اين كار را انجام دهد ، مانند اينكه مجتهد مىگويد : پس از اتمام عمل ، چنانچه در صحّت آن شك كردى ، به شك خود اعتنا نكن . 4
3 . قاعدهء فقهى تنها محدود به بعضي أبواب يا موضوعات فقهى است ؛ ليكن قاعده أصولي در همهء أبواب ودر تمامى موضوعات جريان دارد ، مانند أصل برائت . 5
هامش
( 8 ) . مصباح الأصول 3 / 310 - 315
( 9 ) . 319 ؛ قاعدة الفراغ والتجاوز ( شاهرودى ) / 193
( 10 ) . فرائد الأصول 3 / 344 ؛ مصباح الأصول 3 / 306 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 269 ؛ قاعدة الفراغ والتجاوز ( شاهرودى ) / 129
( 11 ) . مصباح الأصول 2 / 320 - 321
( 12 ) . 282 - 288 ؛ أجود التقريرات 4 / 221 ؛ نهاية الافكار 5 / 53
( 13 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 213
( 14 ) . 220
( 15 ) . مائة قاعدة فقهية / 189 - 190 .