قاعدهء تَحالف
قاعدهء تَحالُف : از قواعد فقهى .
قاعدهء تحالف از قواعد كاربردى در باب قضاء وعبارت است از سوگند خوردن دو طرف دعوا در مواردى كه هر يك از آن دو مدعى ومنكر به شمار مىرود .
مفاد قاعده : تحالف يعنى قسم خوردن دو طرف دعوا در جايى كه هر دو از جهتي مدعى واز جهتي ديگر منكراند ؛ با اين توضيح كه در موارد نزاع واختلاف ، گاهى يكى از دو طرف دعوا تنها مدعى است ، بدون انكار چيزى ، وطرف ديگر ، منكر ادعاى أو است ، بدون ادعاى چيزى ديگر . غالب موارد دعاوى چنين است .
مرجع در اين گونه موارد ، قاعده بيّنه ويمين است ؛ بدين معنا كه مدعى بايد براي اثبات دعواي خويش بيّنه بياورد ودر صورت نداشتن بيّنه يا حاضر نكردن آن ، منكر بر انكار دعواي مدّعى سوگند ياد مىكند ( - - ) قاعدهء بيّنه ويمين ) .
گاهى دو طرف دعوا ؛ هر يك مدّعى ومنكر است ؛ بدين معنا كه هر يك مدّعى چيزى ومنكر همهء آنچه كه طرف مقابلش ادعا مىكند ، مىباشد . در اين صورت ، با عدم وجود بيّنه ، تحالف صورت مىگيرد .
بنابر اين ، در موارد تحالف ، چيزى كه محل اتفاق دو طرف دعوا باشد ، وجود ندارد ، مانند اينكه يك طرف مىگويد : اين برده را به هزار درهم فروختم وطرف مقابل مىگويد : اين كنيز را به هزار درهم به من فروختى . 1 از اين رو ، اگر يك طرف ،
هامش
( 4 ) . جواهر الكلام 2 / 354 - 356 ؛ دراسات في علم الأصول 4 / 272 و 290 - 291 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 253 و 264 ؛ قاعدة الفراغ والتجاوز ( شاهرودى ) / 95
( 5 ) . مدارك الأحكام 8 / 141 ؛ كشف اللثام 5 / 411 ؛ جواهرالكلام 2 / 362 - 363
( 6 ) . دراسات في علم الأصول 4 / 308 - 311
( 7 ) . درر الفوائد ( آخوند ) 2 / 226 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 329 ؛ مصباح الأصول 3 / 315 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 250
( 8 ) . جواهر الكلام 12 / 316 - 322 ؛ العروة الوثقى 3 / 234 ؛ مستمسك العروة 7 / 436 - 440 ؛ مصباح الأصول 3 / 297 - 305
( 9 ) . نهاية الافكار 5 / 57 - 59 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 334 - 335 ؛ عناية الأصول 5 / 282 - 284 ؛ دراسات في علم الأصول 4 / 293 - 297
( 10 ) . فرائد الأصول 3 / 344 ؛ مصباح الأصول 3 / 306 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 269
( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 213 - 220
( 12 ) . 220 .