اجماع ، روايات متعدد وارد شده در موارد مختلف ونيز أصل حيض بودن در خون ديدن زن . در همهء اين دلائل مناقشه شده است . برخى عمده دليل بر قاعده را اجماع دانستهاند . 9 برخى نيز با خدشه در همهء ادلّه ، قاعده را غير معتبر وغير قابل استناد دانستهاند . 10
قاعدهء انتفاء حكم به انتفاء اسم - - ) قاعدهء تبعية الاحكام للأسماء
قاعدهء انتفاء حكم به انتفاء موضوع - - ) قاعدهء تبعية الاحكام للأسماء
قاعدهء انتفاء كل به انتفاء جزء
قاعدهء انتفاء كل به انتفاء جزء : از قواعد كاربردى در فقه .
قاعدهء ياد شده قاعدهاى عقلي وعبارت است از منتفى شدن مركّب با فقدان جزئي از آن . به اين قاعده در برخى أبواب فقه استناد كردهاند .
مفاد قاعده : در كاربرد فقهى ، مفاد قاعده اين است كه عمل تركيب يافته از اجزا ، مانند وضو ، غسل ونماز كه وجودش قائم به وجود اجزايش مىباشد ، با منتفى شدن جزئي از آن ، باطل مىشود . 1 بنابر اين ، در مثل غسل كه عملي مركب از شستن تمامى اعضاى بدن است ، در صورت نشستن يك عضو ، غسل باطل است ؛ از اين رو ، فقها فردى را كه آب براي شستن تمامى بدن ندارد ، در حكم فاقد آب دانستهاند ووظيفهء أو را تيمّم مىدانند . 2 نمونهء ديگر ، عقد است كه مركّب از ايجاب وقبول مىباشد وبا فقدان يك جزء آن ، عقد منتفى خواهد شد . 3
هامش
( 1 ) . القواعد والفوائد 2 / 217 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 19
( 2 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 325
( 3 ) . جامع المقاصد 1 / 288 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 325 - 326
( 4 ) . العناوين 1 / 510 ؛ كتاب الطهارة ( رسالة في الدماء الثلاثة ) ( اراكى ) 2 / 206
( 5 ) . الأقطاب الفقهية / 82 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 20
( 6 ) . العناوين 1 / 512 ؛ القواعدالفقهية ( بجنوردى ) 1 / 40 - 41
( 7 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 326 - 330 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 40 - 41
( 8 ) . روض الجنان 1 / 201 ؛ مدارك الأحكام 1 / 324 ؛ ذخيرة المعاد / 68 ؛ كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 333 - 334
( 9 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 3 / 319 - 324 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 25 - 37 ؛ كتاب الطهارة ( رسالة في الدماء الثلاثة ) ( اراكى ) 2 / 206
( 10 ) . كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 1 / 68 - 69 ) .