به قول مشهور ، عقد نكاح توسط فضولى مطلقا ( فضولى هر كه باشد ) صحيح است ؛ 24 ليكن برخى ، آن را اختصاص به بعضى افراد - همچون عقد پسر نابالغ توسط پدر بنابر قول به عدم ولايت پدر بر پسر نابالغ در ازدواج و نيز دختر نابالغ توسط برادر ، مادر يا عمو - دادهاند . 25
نفوذ عقد نكاحِ انجام گرفته توسط فضولى ، متوقف بر اجازه معقود عليه ( زوج يا زوجه ) در صورت بالغ و عاقل بودن و در غير اين صورت ، بر اجازهء ولىّ او است . 26
هرگاه فضولى دو نابالغ را به عقد يكديگر درآورد و سپس يكى از آن دو پس از بلوغ اجازه دهد ، از جهت او عقد لازم مىشود و چنانچه ديگرى بالغ شود و اجازه ندهد و رد كند ، عقد باطل مىشود . 27
چنانچه زنى را دو فضولى ، هر يك به عقد مردى در آورند ، زن مخيّر است هر يك از آن دو عقد را اجازه دهد يا هر دو را رد كند . 28
اگروكيل از آنچه موكّل تعيين كرده است ، از حيث شخص ، مهر و ساير ويژگيها تعدّى كند ، عقد فضولى خواهد بود . 29
فِضّه
- - ) نقره
هامش
( 1 ) . المصباح المنير ، واژهء « فضل » *
( 2 ) . غاية المراد 3 / 37 ؛ كتاب المكاسب 3 / 345 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( همدانى ) / 188 ؛ بلغة الفقيه / 201 - 202 ؛ هدى الطالب 4 / 346 *
( 3 ) . جامع الشتات 2 / 305 ؛ كتاب المكاسب 3 / 345 - 346 ؛ غاية الآمال 3 / 351 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 132 *
( 4 ) . المكاسب و البيع ( نائينى ) 2 / 2 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( اصفهانى ) 2 / 75 - 76 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 127 - 131 ؛ مصباح الفقاهة 4 / 4 - 6 *
( 5 ) . جواهر الكلام 22 / 280 *
( 6 ) . مفاتيح الشرائع 2 / 264 ؛ جامع الشتات 2 / 268 ؛ جواهر الكلام 22 / 273 ؛ مهذب الاحكام 16 / 296 - 297 *
( 7 ) . كتاب المكاسب 3 / 346 - 347 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 274 - 279 *
( 8 ) . جواهر الكلام 22 / 285 ؛ كتاب المكاسب 3 / 399 *
( 9 ) . كتاب المكاسب 3 / 411 *
( 10 ) . جواهر الكلام 22 / 293 - 294 ؛ كتاب المكاسب 3 / 421 - 422 *
( 11 ) . كتاب المكاسب 3 / 426 *
( 12 ) . 429 *
( 13 ) . 431 *
( 14 ) . جواهر الكلام 22 / 297 ؛ كتاب المكاسب 3 / 431 *
( 15 ) . كتاب المكاسب 3 / 467 *
( 16 ) . 468 *
( 17 ) . جواهر الكلام 22 / 297 *
( 18 ) . 301 *
( 19 ) . كشف الرموز 2 / 383 ؛ تذكرة الفقهاء 10 / 340 ؛ غاية المرام 2 / 16 ؛ جواهر الكلام 22 / 304 - 306 *
( 20 ) . 309 - 315 *
( 21 ) . مهذب الاحكام 16 / 329 - 330 *
( 22 ) . 346 *
( 23 ) . مستند الشيعة 14 / 280 *
( 24 ) . 16 / 177 *
( 25 ) . الوسيلة / 300 *
( 26 ) . الروضة البهية 5 / 140 - 141 *
( 27 ) . 145 *
( 28 ) . 151 *
( 29 ) . تحريرالوسيلة 2 / 251 .