نكاح : چنانچه ولى دختر در عقد نكاح ، از او به نامى ياد كند كه توصيف انجام گرفته مغاير آن باشد يا ميان اسم و وصف با اشارهاش اختلاف باشد ، ملاك چيزى است كه مقصود او است و آنچه غلط بر زبان آورده ناديده انگاشته مىشود . بنابر اين ، اگر ولى بگويد : دختر بزرگم فاطمه را به ازدواج تو در آوردم - در حالى كه اسم او فاطمه نبوده است - همان دختر بزرگ به عقد در آمده است . و اگر اشارهاش به دخترى باشد ؛ ليكن اسم يا وصف او را غلط بگويد ، اشاره و آنچه قصد كرده ملاك خواهد بود ، نه آنچه به غلط بر زبانش جارى شده است . 20
اقرار : چنانچه اقرار كننده ادعا كند به غلط اقرار كرده است ، از او پذيرفته نمىشود ، مگر آنكه قراينى بر غلط بودن آن وجود داشته باشد . 21
غلق رهن
غَلْق رهن : تملّك مال رهنى توسط گروگيرنده .
غلق در لغت به معناى بستن ، مقابل گشودن آمده است . غلق رهن در مقابل فك آن است . مراد از غلق رهن تملّك مال رهنى توسط گروگير ( مرتهن ) در ازاى طلب خود از گروگذار ( راهن ) در صورت عدم پرداخت دين است .
عنوان « غَلْق رهن » از حديثى به نقل از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر گرفته شده است . 1
هامش
( 1 ) . لسان العرب ، واژهء « خطأ » ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 19 / 129 *
( 2 ) . معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية 2 / 39 *
( 3 ) . الفروق اللغوية / 390 *
( 4 ) . جامع المقاصد 2 / 184 - 185 ؛ روض الجنان 2 / 651 *
( 5 ) . جواهرالكلام 9 / 286 - 287 ؛ العروة الوثقى 2 / 515 ؛ مهذب الاحكام 6 / 317 - 318 *
( 6 ) . جواهر الكلام 9 / 206 - 209 ؛ مستمسك العروة 6 / 65 - 67 *
( 7 ) . مستمسك العروة 6 / 67 *
( 8 ) . العروة الوثقى 2 / 513 ؛ مستمسك العروة 6 / 222 *
( 9 ) . جواهر الكلام 10 / 377 - 378 ؛ العروة الوثقى 2 / 612 ؛ مستمسك العروة 6 / 505 *
( 10 ) . الحدائق الناضرة 11 / 194 - 195 *
( 11 ) . المبسوط 1 / 153 *
( 12 ) . كتاب السرائر 1 / 281 *
( 13 ) . مستند الشيعة 7 / 69 ؛ جواهر الكلام 11 / 107 ؛ العروة الوثقى 3 / 19 *
( 14 ) . مستمسك العروة 6 / 419 ؛ موسوعة الخوئى 15 / 208 ؛ مهذب الاحكام 7 / 28 *
( 15 ) . العروة الوثقى 2 / 578 *
( 16 ) . مستمسك العروة 11 / 391 - 392 ؛ معتمد العروة ( الحج ) 2 / 523 - 525 *
( 17 ) . جواهر الكلام 19 / 119 *
( 18 ) . الحدائق الناضرة 23 / 171 *
( 19 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 324 *
( 20 ) . العروة الوثقى 5 / 605 - 606 *
( 21 ) . جواهرالكلام 35 / 22 و 26 / 372 .