آموختن علم فقه تا دستيابى به مقام فقاهت براى تصدى منصب قضاوت ، فتوا دادن و نيز يادگيرى تفصيلى علم اصول دين و معارف الهى به منظور پاسخگويى به شبهات مخالفان و نجات مؤمنان از گمراهى ، واجب كفايى ( - - ) وجوب كفايى ) و در صورت انحصار به يك نفر ، بر او واجب عينى خواهد بود . 26
حرام : علوم باطل ، گمراه كننده و فساد آور ، مانند علم سحر ( - - ) سحر ) ، غنا ( - - ) غنا ) و شعبده ( - - ) شعبده ) حرام است ؛ هم فراگيرى آنها و هم آموختن به ديگران . 27
مستحب : آموختن افزون بر حدّ نياز علوم واجب ، مانند علوم قرآن و مبدأ و معاد ، مستحب است . 28
مباح : علومى كه شارع مقدس از آنها نهى نكرده و در زندگى به آنها نياز است ، مانند آگاهيهاى مربوط به پزشكى ، رياضيات و كشاورزى ، مباح مىباشد ( - - ) آموزش ) . 29
احكام : مذاكرات و گفت وگوهاى علمى و فراگيرى و آموختن علم در حال اعتكاف ( - - ) اعتكاف ) جايز ، بلكه مستحب است . 30
كسى كه توانايى كسب و كار دارد ، چنانچه بر اثر اشتغال به تحصيل علم ، از كسب و كار بازبماند و قادر بر ادارهء زندگى نباشد ، مىتواند با گرفتن زكات ارتزاق كند ، به شرط آنكه علمى كه مىآموزد بر او واجب باشد . در فرض اشتغال به علوم مستحب آيا جايز است از زكات ارتزاق كند يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 31
در صورت تعارض طلب علم واجب با طلب رزق واجب ، طلب رزق بر طلب علم مقدم مىشود . 32
هامش
( 1 ) . قوانين الاصول 1 / 410 - 411 ؛ بحر الفوائد 1 / 2 *
( 2 ) . العدّة فى اصول الفقه 1 / 12 *
( 3 ) . مفاتيح الاصول / 329 ؛ نهاية النهاية 2 / 25 *
( 4 ) . غاية المسئول / 408 ؛ مفاتيح الاصول / 330 *
( 5 ) . غاية المسئول / 408 ؛ مفاتيح الاصول / 330 ؛ 461 و 526 *
( 6 ) . غاية المسئول / 409 *
( 7 ) . مفاتيح الاصول / 461 ؛ عوائد الايام / 435 ؛ العناوين 2 / 202 *
( 8 ) . مفاتيح الاصول / 490 - 491 *
( 9 ) . الفوائد المدنية / 180 - 251 *
( 10 ) . كفاية الاصول / 329 *
( 11 ) . الحدائق الناضرة 1 / 137 - 138 و 5 / 246 ؛ جواهر الكلام 6 / 168 و 7 / 265 - 268 ؛ موسوعة الخوئى 2 / 258 - 259 *
( 12 ) . الروضة البهية 3 / 135 ؛ مستند الشيعة 18 / 323 - 324 *
( 13 ) . وسائل الشيعة 17 / 327 *
( 14 ) . الوافى 1 / 134 ؛ التحفة السنية / 8 *
( 15 ) . لوامع صاحبقرانى 1 / 23 *
( 16 ) . الكافى ( كلينى ) 1 / 50 *