وتقريب الاستدلال بالخبر أنه أمر بالتكبير لمن أقام بمنى ، وهو ظاهر في الوجوب ، وقد اعتبره صاحب المدارك خبراً حسناً « 1 » .
الخبر الثالث : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك تكبير . . » « 2 » .
فإن الظاهر من المقابلة بمنى وغيرها ، ومجئ كلمة « عليك » ثبوت الوجوب على تقدير البقاء بمنى .
الخبر الرابع : ما في عيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : « والتكبير في العيدين واجب ، في الفطر . . . وفي الأضحى في دبر عشر صلوات . . . » « 3 » .
الخبر الخامس : خبر مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير ؟ فقال : « واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق » « 4 » .
الخبر السادس : خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : « والتكبير في العيدين واجب . . » « 5 » .
الخبر السابع : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق ؟ قال : « نعم ، ولا يجهرن » « 6 » .
إلى غيرها من الروايات العديدة الظاهرة في الوجوب ، فلتراجع « 7 » .
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 8 : 243 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 459 ، أبواب صلاة العيد ، باب 21 ، ح 4 .
( 3 ) . المصدر نفسه : 460 ، أبواب صلاة العيد ، باب 21 ، ح 7 .
( 4 ) . المصدر نفسه : 462 ، أبواب صلاة العيد ، باب 21 ، ح 12 .
( 5 ) . المصدر نفسه : 457 ، أبواب صلاة العيد ، باب 20 ، ح 6 .
( 6 ) . المصدر نفسه : 463 ، أبواب صلاة العيد ، باب 22 ، ح 1 ، 3 .
( 7 ) . المصدر نفسه : أبواب صلاة العيد ، باب 23 ، ح 2 ، وباب 24 ، ح 1 ، 3 ، وباب 25 ح 1 ، 2 ، 3 ، و . . . ، وراجع : المستدرك 6 : 140 ، 141 .